كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **


قول ابن بطال إنما كان لا يرد الطيب لأنه ملازم للملائكة نوزع بأن مفهومه أنه من خصائصه وليس كذلك ومن محاسن الطيب أنه مقو للدماغ محرك لشهوة الجماع‏.‏

- ‏(‏حم خ‏)‏ في الهبة ‏(‏ت‏)‏ في الاستئذان ‏(‏ن‏)‏ كلهم ‏(‏عن أنس‏)‏ ولم يخرجه مسلم بهذا اللفظ لكن بمعناه‏.‏

6891 - ‏(‏كان لا يرقد‏)‏ أي ينام ‏(‏من ليل ولا نهار‏)‏ من لابتداء الغاية أو زائدة قال ابن العراقي‏:‏ والأقرب أنها ظرفية بمعنى في كما في ‏{‏إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة‏}‏ ‏(‏فيستيقظ‏)‏ بالرفع عطف على يرقد وليس جواباً للنفي إنما جوابه قوله ‏(‏إلا تسوك‏)‏ قد تجاذب السواك ترتيبه على الاستيقاظ من النوم وفعله قبل الوضوء فاحتمل أن سببه النوم وأن سببه الوضوء وأن كلاً منهما جزء علة والعلة المجموع‏.‏ قال ابن العراقي‏:‏ الأول أقرب لكونه رتبه عليه وظاهر صنيع المؤلف أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته عند مخرجيه أبي داود وابن أبي شيبة قبل أن يتوضأ هكذا هو ثابت في روايتيهما فأسقطه المؤلف ذهولاً قال العراقي‏:‏ وقوله قبل أن يتوضأ صادق مع كونه قبله بزمن كثير فلا يدل ذلك على أنه من سننه لأن السواك المشروع في الوضوء داخل في مسماه بناء على الأصح أنه من سننه فإذا دل دليل خارجي على ندب السواك للوضوء دل على أن هذا السواك غير مشروع في الوضوء لكن المشرع فيه داخل في قوله قبل أن يتوضأ فلو كان هو المشروع في الوضوء لزم التكرار‏.‏

- ‏(‏ش د‏)‏ وكذا الطبراني في الأوسط ‏(‏عن عائشة‏)‏ قال النووي في شرح أبي داود‏:‏ في إسناده ضعف وقال المنذري‏:‏ فيه علي بن زيد بن جدعان ولا يحتج به وقال العراقي‏:‏ فيه أيضاً أم محمد الراوية عن عائشة وهي امرأة زيد بن جدعان واسمها أمية أو أمينة وهي مجهولة عيناً وحالاً تفرد عنها ابن زوجها علي‏.‏

7892 - ‏(‏كان لا يركع بعد الفرض‏)‏ أي لا يصلي نفلاً بعده فإطلاق الركوع على الصلاة كلها من قبيل إطلاق البعض وإرادة الكل ‏(‏في موضع يصلي فيه الفرض‏)‏ بل ينتقل إلى موضع آخر ويتحول من المسجد إلى بيته ومن ثم اتفقوا على ندب ذلك‏.‏

- ‏(‏قط في الأفراد عن ابن عمر‏)‏ ابن الخطاب‏.‏

6893 - ‏(‏كان لا يسأل‏)‏ بالبناء للمفعول ‏(‏شيئاً إلا أعطاه‏)‏ للسائل إن كان عنده ‏(‏أو سكت‏)‏ إن لم يكن عنده كما بينه هكذا في رواية أخرى وفيه أنه يسن لمن طلبت منه حاجة لا يمكنه أن يقضيها أن يسكت سكوتاً يفهم منه السائل ذلك ولا يخجله بالمنع إلا إذا لم يفهم إلا بالتصريح‏.‏

- ‏(‏ك عن أنس‏)‏ وفي الصحيحين ما يشهد له ورواه الطيالسي والدارمي هكذا من حديث سهل‏.‏

6894 - ‏(‏كان لا يستلم إلا الحجر‏)‏ الأسود ‏(‏والركن اليماني‏)‏ فلا يسن استلام غيرهما من البيت ولا تقبيله اتفاقاً لهذا الحديث وغيره فإن فعل فحسن لكنا نؤمر بالاتباع والاستلام لمس الحجر والركن باليد على نية البيعة كما قاله الصوفية‏.‏

- ‏(‏ت عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب رمز المصنف لصحته‏.‏

‏[‏ص 186‏]‏ 6895 - ‏(‏كان لا يصافح النساء‏)‏ الأجانب ‏(‏في البيعة‏)‏ أي لا يضع كفه في كف الواحدة منهن بل يبايعها بالكلام فقط قال الحافظ العراقي‏:‏ هذا هو المعروف وزعم أنه كان يصافحهن بحائل لم يصح وإذا كان هو لم يفعل ذلك مع عصمته وانتفاء الريبة عنه فغيره أولى بذلك قال العراقي‏:‏ والظاهر أنه كان يمتنع منه لتحريمه عليه فإنه لم يعد جوازه من خصائصه خاصة وقد قالوا‏:‏ يحرم مس الأجنبية ولو في غير عورتها‏.‏

- ‏(‏حم عن ابن عمرو‏)‏ بن العاص قال الهيثمي‏:‏ إسناده حسن اهـ‏.‏ ومن ثم رمز المصنف لحسنه‏.‏

6896 - ‏(‏كان لا يصلي المغرب‏)‏ إذا كان صائماً ‏(‏حتى يفطر‏)‏ على شيء ‏(‏ولو على شربة ماء‏)‏ بالإضافة لكنه كان إن وجد الرطب قدمه وإلا فالتمر وإلا فحلو فإن لم يتسير فالماء كاف في حصول السنة‏.‏

- ‏(‏ك‏)‏ في الصوم ‏(‏هب‏)‏ كلاهما ‏(‏عن أنس‏)‏ قال الحاكم‏:‏ على شرط مسلم وأقره الذهبي‏.‏

6897 - ‏(‏كان لا يصلي قبل العيد‏)‏ أي قبل صلاته ‏(‏شيئاً‏)‏ من النفل في المصلى ‏(‏فإذا‏)‏ صلى العيد و‏(‏رجع إلى منزله صلى ركعتين‏)‏ أخذ منه الحنفية أنه لا ينتفل في المصلى خاصة قبل صلاة العيد أي يكره ذلك وقيل فيه وفي غيره وهو الظاهر لأنه نفي مطلق‏.‏

- ‏(‏ه عن أبي سعيد‏)‏ الخدري رمز المصنف لحسنه وهو في ذلك تابع لابن حجر حيث قال في تخريج الهداية‏:‏ إسناده حسن لكن قال غيره‏:‏ فيه الهيثم بن جميل أورده الذهبي في الضعفاء وقال‏:‏ حافظ له مناكير وعبد اللّه بن محمد بن عقيل أورده فيهم أيضاً وقال‏:‏ كان أحمد وابن راهويه يحتجان به‏.‏

6898 - ‏(‏كان لا يصلي الركعتين بعد الجمعة ولا الركعتين بعد المغرب إلا في أهله‏)‏ يعني في بيته ورواية الشيخين كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته قال الطيبي‏:‏ قوله فيصلي عطف من حيث الجملة لا التشريك على ينصرف أي لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فإذا انصرف يصلي ركعتين ولا يستقيم أن يكون منصوباً عطفاً عليه لما يلزم منه أنه يصلي بعد الركعتين الصلاة‏.‏

- ‏(‏الطيالسي‏)‏ أبو داود ‏(‏عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب رمز المصنف لحسنه‏.‏

6899 - ‏(‏كان لا يصيبه قرحة‏)‏ بالضم والفتح ‏(‏ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء‏)‏ لما مر أنها قابضة يابسة تبرد فهي في غاية المناسبة للقروح والجروح وهذا من طبه الحسن‏.‏

- ‏(‏ه عن سلمى‏)‏ هذا الاسم المسمى به في الصحب كثير فكان اللائق تمييزه‏.‏

6900 - ‏(‏كان لا يضحك إلا تبسماً‏)‏ من قبيل إطلاق اسم الشيء على ابتدائه والأخذ فيه قال في الشكاف في قوله تعالى ‏{‏فتبسم ضاحكاً‏}‏‏:‏ أي شارعاً في الضحك وأخذ فيه يعني أنه يجاوز حد التبسم إلى الضحك وكذلك ضحك الأنبياء وأطلق النفي مع ثبوت أنه ضحك حتى بدت نواجذه إلحاقاً للقليل بالعدم أو مبالغة أو أراد أغلب أحواله لرواية جل ضحكه التبسم‏.‏

- ‏(‏حم ت ك‏)‏ في أخبار النبي صلى اللّه عليه وسلم من حديث الحجاج بن أرطأة عن سماك ‏(‏عن جابر بن سمرة‏)‏ قال الحاكم‏:‏ صحيح وتعقبه الذهبي فقال‏:‏ حجاج لين الحديث‏.‏

‏[‏ص 187‏]‏ 6901 - ‏(‏كان لا يطرق أهله ليلاً‏)‏ أي لا يقدم عليهم من سفر ولا غيره في الليل على غفلة فيكره ذلك لأن القادم إما أن يجد أهله على غير أهبة من نحو تنظف أو يجدهم بحالة غير مرضية وظاهر صنيعه أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته عند الشيخين وكان يأتيهم غدوة أو عشية‏.‏

- ‏(‏حم ق ن عن أنس‏)‏ بن مالك‏.‏

6902 - ‏(‏كان لا يطيل الموعظة‏)‏ في الخطبة يوم ‏(‏الجمعة‏)‏ لئلا يمل السامعون وتمامه عند أبي داود والحاكم إنما هن كلمات يسيرات فحذف المصنف لذلك كأنه لذهول والوعظ الأمر بالطاعة والوصية بها والاسم الموعظة وفيه أنه يسن عدم تطويل الخطبة‏.‏

- ‏(‏د ك‏)‏ في الجمعة ‏(‏عن جابر بن سمرة‏)‏ بن جندب قال الحاكم‏:‏ صحيح وأورده شاهداً لخبر عمار أمرنا بإقصار الخطبة‏.‏

6903 - ‏(‏كان لا يعرف‏)‏ لفظ رواية الحاكم لا يعلم ‏(‏فصل السورة‏)‏ أي انقضاءها وفي رواية السورتين وفي رواية السورة ‏(‏حتى ينزل عليه بسم اللّه الرحمن الرحيم‏)‏ زاد ابن حبان فإذا نزلت علم أن السورة قد انقضت ونزلت أخرى وفيه حجة لمن ذهب إلى أنها آية من كل سورة وزعم أنه ليس كل منزل قرآناً رده الغزالي بأنه عز منصف لا يستبرد هذا التأويل وقد اعترف المؤول بان البسملة كتبت بأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في أوائل السور وأنها منزلة وهذا يفهم منه كل أحد أنها قرآن فترك بيان أنها ليست قرآن دليل قاطع أو كالقاطع أنها قرآن فإن قيل قوله لا يعرف فصل السورة دليل على أنها للفصل قلنا موضع الدلالة قوله حتى تنزل فأخبر بنزولها وهذه صفة القرآن وتقديره لا يعرف الشروع في سورة أخرى إلا بالبسملة فإنها لا تنزل إلا في السورة قال الغزالي‏:‏ بيان أن البسملة غير قطعية بل ظنية فإن الدلالة وإن كانت متعارضة فجانب الشافعي فيها أرجح وأغلب‏.‏

- ‏(‏د عن ابن عباس‏)‏ ورواه الحاكم أيضاً وصححه قال الذهبي‏:‏ أما هذا فثابت وقال الهيثمي‏:‏ رواه عنه أيضاً البزار بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح اهـ‏.‏ ومن ثم اتجه رمز المصنف لصحته‏.‏

6904 - ‏(‏كان لا يعود مريضاً إلا بعد ثلاث‏)‏ من الأيام تمضي من ابتداء مرضه قيل ومثل العيادة تعهده وتفقد أحواله قال الزركشي‏:‏ وهذا يعارضه أنه عاد زيد بن أرقم من رمد به قبلها، قال في شرح الإلمام‏:‏ وقع لبعض العوام بأن الأرمد لا يعاد وقد خرج أبو داود أنه عاد زيد بن أرقم من وجع كان في عينيه ورجاله ثقات وقال المنذري‏:‏ حديث حسن وذكر بعضهم عيادة المغمى عليه وقال‏:‏ فيه رد لما يعتقده عامة الناس أنه لا يجوز عيادة من مرض بعينيه وزعموا ذلك لأنهم يرون في بيته ما يراه هو قال‏:‏ وحالة الإغماء أشد من حالة مرض العين وقد جلس المصطفى صلى اللّه عليه وسلم في بيت جابر في حالة إغمائه حتى أفاق وهو الحجة‏.‏

- ‏(‏ه عن أنس‏)‏ بن مالك قال في الميزان‏:‏ قال أبو حاتم‏:‏ هذا باطل موضوع اهـ‏.‏ وقال الزركشي في اللآلئ‏:‏ فيه سلمة بن علي متروك قال‏:‏ وأخرجه البيهقي في الشعب وقال‏:‏ إنه منكر وقال ابن حجر‏:‏ هذا ضعيف انفرد به سلمة بن علي وهو متروك وقد سئل عنه أبو حاتم فقال‏:‏ حديث باطل قال‏:‏ لكن له شاهد ربما أورثه بعض قوة وهو خبر لا يعاد المريض إلا بعد ثلاث، وفيه راو متروك ومن ثم حكم ابن الجوزي بوضعه‏.‏

‏[‏ص 188‏]‏ 6905 - ‏(‏كان لا يغدو يوم‏)‏ عيد ‏(‏الفطر‏)‏ أي لا يذهب إلى صلاة عيد الفطر ‏(‏حتى يأكل‏)‏ في منزله ‏(‏سبع تمرات‏)‏ ليعلم نسخ تحريم الفطر قبل صلاته فإنه كان محرماً قبلها أول الإسلام وخص التمر لما في الحلو من تقوية النظر الذي يضعفه الصوم ويرق القلب ومن ثم قالوا‏:‏ يندب التمر فإن لم يتيسر فحلو آخر والشرب كالأكل فإن لم يفطر قبل خروجه سن في طريقه أو المصلى إن أمكنه ويكره تركه نص عليه إمامنا في الأم وخص السبع لأنه كان يحب الوتر في جميع أموره استشعاراً للوحدانية‏.‏

- ‏(‏طب عن جابر بن سمرة‏)‏ رمز المصنف لحسنه وقد رواه بمعناه البخاري ولفظه كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وتراً اهـ‏.‏ لكنه علق الجملة الثانية‏.‏

6906 - ‏(‏كان لا يفارقه في الحضر ولا في السفر خمس‏)‏ من الآلات ‏(‏المرآة‏)‏ بكسر الميم والمد ‏(‏والمكحلة‏)‏ بضم الميم وعاء الكحل ‏(‏والمشط‏)‏ الذي يمتشط أي يسرح به وهو بضم الميم عند الأكثر وتميم تكسرها قال في المصباح‏:‏ وهو القياس قيل وكان من عاج وهو الدبل ‏(‏والسواك والمدريُّ‏)‏ شيء يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشط وأطول منه يسرح به الشعر الملبد وفي ضمنه إشعار بأنه كان يتعهد نفسه بالترجيل وغيره مما ذلك آلة له وذلك من سننه المؤكدة لكنه لا يفعل ذلك كل يوم بل نهى عنه ولا يلزم من كون المشط لا يفارقه أن يمتشط كل يوم فكان يستصحبه معه في السفر ليمتشط به عند الحاجة ذكره الولي العراقي‏.‏

- ‏(‏عق عن عائشة‏)‏ وفيه يعقوب بن الوليد الأزدي قال في الميزان‏:‏ كذبه أبو حاتم ويحيى وحرق أحمد حديثه وقال‏:‏ كان من الكذابين الكبار يضع الحديث ورواه أيضاً ابن طاهر في كتاب صفة التصوف من حديث أبي سعيد ورواه الخرائطي من حديث أم سعد الأنصارية قال الحافظ العراقي‏:‏ وسندهما ضعيف وقال في موضع آخر‏:‏ طرقه كلها ضعيفة وأعله ابن الجوزي من جميع طرقه وبه يعرف ما في رمز المصنف لحسنه‏.‏

6907 - ‏(‏كان لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث‏)‏ أي لا يقرأه كاملاً في أقل من ثلاثة أيام لأنها أقل مدة يمكن فيها تدبره وترتيله كما مر تقريره غير مرة‏.‏

- ‏(‏ابن سعد‏)‏ في طبقاته ‏(‏عن عائشة‏)‏ رمز المصنف لحسنه‏.‏

6908 - ‏(‏كان لا يقعد في بيت مظلم حتى يضاء له بالسراج‏)‏ لكنه يطفئه عند النوم وفي خبر رواه الطبراني عن جابر أنه كان يكره السراج عند الصبح‏.‏

- ‏(‏ابن سعد‏)‏ في الطبقات وكذا البزار وكان ينبغي للمصنف عدم إغفاله ‏(‏عن عائشة‏)‏ وفيه جابر الجعفي عن أبي محمد قال في الميزان‏:‏ قال ابن حبان‏:‏ وجابر قد تبرأنا من عهدته وأبو محمد لا يجوز الاحتجاج به‏.‏

6909 - ‏(‏كان لا يقوم من مجلس‏)‏ أي لا يفارقه ‏(‏إلا قال سبحانك اللّهم ربي‏)‏ وفي رواية ربنا ‏(‏وبحمدك‏)‏ أي وبحمدك سبحتك ‏(‏لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك‏)‏ وقال ‏(‏لا يقولهن أحد حيث يقوم من مجلسه إلا غفر له ما كان منه ‏[‏ص 189‏]‏ في ذلك المجلس‏)‏ وجاء في رواية أنه كان يقول ذلك ثلاثاً قال الحليمي‏:‏ كان يكثر أن يقول ذلك بعد نزول سورة الفتح الصغرى عليه وذلك لأن نفسه نعيت إليه بها فينبغي لكل من ظن أنه لا يعيش مثل ما عاش أو قام من مجلس فظن أنه لا يعود إليه أن يستعمل هذا الذكر‏.‏ إلى هنا كلامه، وقال الطيبي‏:‏ فيه ندب الذكر المذكور عند القيام وأنه لا يقوم حتى يقوله إلا لعذر قال عياض‏:‏ وكان السلف يواظبون عليه ويسمى ذلك كفارة المجلس‏.‏

- ‏(‏ك عن عائشة‏)‏‏.‏

6910 - ‏(‏كان لا يكاد يدع أحداً من أهله‏)‏ أي عياله وحشمه وخدمه ‏(‏في يوم عيد‏)‏ أصغر أو أكبر ‏(‏إلا أخرجه‏)‏ معه إلى الصحراء ليشهد صلاة العيد وفيه ترغيب في حضور الصلاة ومجالس الذكر والوعظ ومقاربة الصلحاء لينال بركتهم إلا أن في خروج النساء الآن ما لا يخفى من الفساد الذي خلا عنه زمن المصطفى صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم ولهذا قال الطيبي‏:‏ هذا للنساء غير مندوب في زمننا لظهور الفساد‏.‏

- ‏(‏ابن عساكر‏)‏ في تاريخه ‏(‏عن جابر‏)‏ بن عبد اللّه‏.‏

6911 - ‏(‏كان لا يكاد يسأل شيئاً‏)‏ أي من متاع الدنيا ‏(‏إلا فعله‏)‏ أي جاد به على طالبه لما طبع عليه من الجود فإن لم يكن عنده شيء وعد أو سكت ولا يصرح بالرد كما سبق ‏(‏طب عن طلحة‏)‏ وهو في الصحيحين بمعناه من حديث جابر بلفظ ما سئل شيئاً قط فقال لا‏.‏

6912 - ‏(‏كان لا يكاد يقول لشيء لا‏)‏ أي لا أعطيه أو لا أفعل ‏(‏فإذا هو سئل فأراد أن يفعل‏)‏ المسؤول فيه ‏(‏قال نعم وإذا لم يرد أن يفعل سكت‏)‏ ولا يصرح بالرد لما مر‏.‏

- ‏(‏ابن سعد في‏)‏ طبقاته ‏(‏عن محمد‏)‏ بن عليّ بن أبي طالب أبي القاسم ‏(‏بن الحنفية‏)‏ المدني ثقة عالم والحنفية أمه ‏(‏مرسلاً‏)‏ وفي مسند الطيالسي والدارمي من حديث سهل بن سعد كان لا يسأل شيئاً إلا أعطاه‏.‏

6913 - ‏(‏كان لا يكل طهوره‏)‏ بفتح الطاء ‏(‏إلى أحد‏)‏ من خدمه بل يتولاه بنفسه لأن غيره قد يتهاون ويتساهل في ماء الطهر فيحضر له غير طهور هكذا قرره شارح لكن يظهر أن المراد بذلك الاستعانة في غسل الأعضاء فإنها مكروهة حيث لا عذر أما الاستعانة في الصب فخلاف الأولى وفي إحضار الماء لا بأس بها ‏(‏ولا‏)‏ يكل ‏(‏صدقته التي يتصدق بها‏)‏ إلى أحد بل ‏(‏يكون هو الذي يتولاها بنفسه‏)‏ لأن غيره قد يغل الصدقة أو يضعها في غير موضعها اللائق بها لأنه أقرب إلى التواضع ومحاسن الأخلاق وهذا في مباشرة التطهر بنفسه‏.‏

- ‏(‏ه عن ابن عباس‏)‏ وأعله الحافظ مغلطاي في شرح ابن ماجه بأن فيه علقمة بن أبي جمرة مجهول ومطهر بن الهيثم متروك وأطال في بيانه‏.‏

6914 - ‏(‏كان لا يكون في المصلين إلا كان أكثرهم صلاة ولا يكون في الذاكرين إلا كان أكثرهم ذكراً‏)‏ كيف وهو ‏[‏ص 190‏]‏ أعلم الناس باللّه وأعرفهم به ولهذا قام في الصلاة حتى تورمت قدماه فقيل له‏:‏ أتتكلف ذلك وقد غفر اللّه لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر‏.‏ فقال‏:‏ أفلا أكون عبداً شكوراً‏.‏ وأخرج الترمذي وغيره عن ابن عباس قال‏:‏ صليت مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فلم يزل قائماً حتى هممت بأمر سوء قيل‏:‏ وما هممت به قال‏:‏ هممت أن أقعد وأدعه‏.‏

- ‏(‏أبو نعيم في أماليه‏)‏ الحديثية ‏(‏خط وابن عساكر‏)‏ في تاريخه كلهم ‏(‏عن ابن مسعود‏)‏‏.‏

6915 - ‏(‏كان لا يلتفت وراءه إذا مشى وكان ربما تعلق رداءه بالشجرة فلا يلتفت‏)‏ لتخليصه بل كان كالخائف الوجل بحيث لا يستطيع أن ينظر في عطفيه ومن ثم كان لا يأكل متكئاً ولا يطأ عقبه رجلان‏.‏ قال سهل‏:‏ من أراد خفق النعال خلفه فقد أراد الدنيا بحذافيرها وكان حقيقة أمره أعطوني دنياكم وخذوا ديني‏.‏ وقال ذو النون وسئل عن الآفة التي يخدع بها المريد عن اللّه قال‏:‏ يريه الألطاف والكرامات والآيات قيل‏:‏ ففيم يخدع قبل وصوله إلى هذه الدرجة قال‏:‏ بوطء الأعقاب والتوقير ‏(‏حتى يرفعوه عليه‏)‏ وزاد الطبراني في روايته عن جابر لأنهم كانوا يمزجون ويضحكون وكانوا قد أمنوا التفاته صلى اللّه عليه وسلم‏.‏

- ‏(‏ابن سعد‏)‏ في طبقاته ‏(‏والحكيم‏)‏ في نوادره ‏(‏وابن عساكر‏)‏ في تاريخه كلهم ‏(‏عن جابر‏)‏ بن عبد اللّه قال الهيثمي‏:‏ إسناده حسن‏.‏

6916 - ‏(‏كان لا يلهيه عن صلاة المغرب طعام ولا غيره‏)‏ الظاهر أن ذلك كان في غير الصوم أما فيه فقد مرّ أنه كان يقدم الإفطار على صلاتها‏.‏

- ‏(‏قط‏)‏ من حديث جعفر بن محمد عن أبيه ‏(‏عن جابر‏)‏ بن عبد اللّه رمز المصنف لحسنه‏.‏

6917 - ‏(‏كان لا يمنع شيئاً يسأله‏)‏ وإن كثر وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر قال ابن القيم‏:‏ وكان فرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما أخذه‏.‏

- ‏(‏حم عن أبي أسيد الساعدي‏)‏ بضم أوله مالك بن ربيعة رمز لحسنه قال الهيثمي‏:‏ رجاله ثقات إلا أن عبد اللّه بن أبي بكر لم يسمع من أبي أسيد أي ففيه انقطاع‏.‏

6918 - ‏(‏كان لا ينام حتى يستن‏)‏ من الاستنان وهو تنظيف الأسنان بدلكها بالسواك

- ‏(‏ابن عساكر‏)‏ في تاريخه ‏(‏عن أبي هريرة‏)‏ ورواه أيضاً أبو نعيم في المعرفة بلفظ ما نام ليلة حتى يستن‏.‏

6919 - ‏(‏كان لا ينام إلا والسواك عند رأسه‏)‏ لشدة حرصه عليه ‏(‏فإذا استيقظ بدأ بالسواك‏)‏ أي عقب انتباهه فيندب ذلك‏.‏

- ‏(‏حم ومحمد بن نصر‏)‏ في كتاب الصلاة ‏(‏عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب رمز المصنف لحسنه وليس كما قال فقد قال الحافظ الهيثمي‏:‏ سنده ضعيف وفي بعض طرقه من لم يسم وفي بعضها حسام‏.‏

6920 - ‏(‏كان لا ينام حتى يقرأ‏)‏ سورة ‏(‏بني إسرائيل‏)‏ وسورة ‏(‏الزمر‏)‏ قال الطيبي‏:‏ حتى غاية للإينام ويحتمل كون المعنى إذا دخل وقت النوم لا ينام حتى يقرأ وكونه لا ينام مطلقاً حتى يقرأ يعني لم يكن عادته النوم قبل قراءتهما فتقع القراءة قبل دخول وقت النوم أي وقت كان ولو قيل كان يقرؤهما بالليل لم يفد ذلك‏.‏

- ‏(‏حم ت ك عن عائشة‏)‏ وقال ‏[‏ص 191‏]‏ الترمذي‏:‏ حسن غريب‏.‏

6921 - ‏(‏كان لا ينام حتى يقرأ الم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك‏)‏ فيه التقرير المذكور فيما قبله‏.‏

- ‏(‏حم ت‏)‏ في فضائل القرآن ‏(‏ن‏)‏ في اليوم والليلة ‏(‏ك‏)‏ في التفسير كلهم عن جابر بن عبد اللّه قال الحاكم‏:‏ على شرطهما، وقال البغوي‏:‏ غريب، وقال الصدر المناوي‏:‏ فيه اضطراب‏.‏

6922 - ‏(‏كان لا ينبعث في الضحك‏)‏ أي لا يسترسل فيه، بل إن وقع منه ضحك على ندور رجع إلى الوقار، فإنه كان متواصل الأحزان لا ينفك الحزن عنه أبداً، ولهذا روى البخاري أنه ما رؤي مستجمعاً ضاحكاً قط‏.‏

- ‏(‏طب عن جابر بن سمرة‏)‏ رمز لحسنه‏.‏

6923 - ‏(‏كان لا ينزل منزلاً‏)‏ من منازل السفر ونحوه ‏(‏إلا ودَّعه بركعتين‏)‏ أي بصلاة ركعتين عند إرادته الرحيل منه فيندب ذلك وأخذ منه السمهودي ندب توديع المسجد الشريف النبوي بركعتين عند إرادة الرحيل منه‏.‏

- ‏(‏ك‏)‏ في صلاة التطوع وغيرها من حديث عبد السلام بن هاشم عن عثمان بن سعد ‏(‏عن أنس‏)‏ بن مالك وقال‏:‏ صحيح، وردّه الذهبي بقول أبي حفص الفلاس‏:‏ عبد السلام هذا لا أقطع على أحد بالكذب إلا عليه، وقال فيه مرة عند قول الحاكم صحيح‏:‏ لا وإن عبد السلام كذبه الفلاس وعثمان لين اهـ‏.‏ وقال ابن حجر‏:‏ حسن غريب وقول الحاكم صحيح غلطوه فيه‏.‏

6924 - ‏(‏كان لا ينفخ في طعام ولا شراب‏)‏ فإن كان النفخ لحرارة صبر حتى يبرد أو لأجل قذاة أبصرها فليمطها بنحو أصبع أو عود فلا حاجة للنفخ ‏(‏و‏)‏ كان ‏(‏لا يتنفس في الإناء‏)‏ أي لا يتنفس في جوف الإناء لأنه يغير الماء، إما لتغير الفم بالمأكول، وإما لترك السواك، وإما لأن النفس يصعد ببخار المعدة‏.‏

- ‏(‏ه عن ابن عباس‏)‏ ورواه عنه الطبراني أيضاً رمز لحسنه‏.‏

6925 - ‏(‏كان لا يواجه‏)‏ أي لا يقرب من أن يقابل والمواجهة بالكلام المقابلة به لمن حضر ‏(‏أحداً في وجهه‏)‏ يعني لا يشافهه ‏(‏بشيء يكرهه‏)‏ لأن مواجهته ربما تفضي إلى الكفر لأن من يكره أمره يأبى امتثاله عناداً أو رغبة عنه يكفر وفيه مخافة نزول العذاب والبلاء إذا وقع قد يعم ففي ترك المواجهة مصلحة وقد كان واسع الصدر جداً عزير الحياء، ومنه أخذ بعض أكابر السلف أنه ينبغي إذا أراد أن ينصح أخاً له يكتبه في لوح ويناوله له كما في الشعب، وفي الإحياء أنه كان من حيائه لا يثبت بصره في وجه أحد لشدة ما يعتريه من الحياء، فينبغي للرجل أن لا يذكر لصاحبه ما يثقل عليه ويمسك عن ذكر أهله وأقاربه ولا يسمعه قدح غيره فيه وكثير يتقرب لصاحبه بذلك وهو خطأ ينشأ عنه مفاسد ولو فرض فيه مصالح فلا توازي مفاسده ودرؤها أولى نعم ينبهه بلطف على ما يقال فيه أو يراد به ليحذر‏.‏

- ‏(‏حم خد د ن‏)‏ في اليوم والليلة، وكذا الترمذي في الشمائل كلهم ‏(‏عن أنس‏)‏ قال الحافظ العراقي بعد ما عزاه لهؤلاء جميعاً‏:‏ وسنده ضعيف اهـ‏.‏ وسببه أن رجلاً دخل وبه أثر صفرة، فلما خرج قال‏:‏ لو أمرتم هذا أن يغسل هذا عنه‏؟‏ رمز المصنف لحسنه‏.‏

‏[‏ص 192‏]‏ 6926 - ‏(‏كان لا يولي والياً حتى يعممه‏)‏ بيده الشريفة أي يدير العمامة على رأسه ‏(‏ويرخي لها عذبة من جانب الأيمن نحو الأذن‏)‏ إشارة إلى من ولى منا من أمر الناس شيئاً ينبغي أن يراعي من تجمل الظاهر ما يوجب تحسين صورته في أعينهم حتى لا ينفروا عنه وتزدريه نفوسهم، وفيه ندب العذبة وعدها المصنف من خصوصيات هذه الأمة‏.‏

- ‏(‏طب عن أبي أمامة‏)‏ قال الهيثمي تبعاً لشيخه الزين العراقي في شرح الترمذي‏:‏ فيه جميع بن ثوب وهو ضعيف‏.‏

6927 - ‏(‏كان يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم‏)‏ تلطفاً وإيناساً لهم ‏(‏ويعود مرضاهم‏)‏ ويدنو من المريض ويجلس عند رأسه ويسأله كيف حاله ‏(‏ويشهد جنائزهم‏)‏ أي يحضرها للصلاة عليها‏.‏ هبها لشريف أو وضيع فيتأكد لأمته التأسي به وآثر قوم العزلة ففاتهم بها خيور كثيرة وإن حصل لهم بها خير كثير‏.‏

- ‏(‏ع طب ك عن سهل بن حنيف‏)‏‏.‏

6928 - ‏(‏كان يؤتى بالتمر‏)‏ ليأكله و‏(‏فيه دود فيفتشه يخرج السوس منه‏)‏ ثم يأكله فأكل التمر بعد تنظيفه من نحو الدود غير منهي عنه ولا يعارضه الحديث الآتي نهى أن يفتح التمر لأنه تمر لا دود فيه وجوز الشافعية أكل دود نحو الفاكهة معها حياً وميتاً إن عسر تمييزه ولا يجب غسل الفم منه، وظاهر هذا الحديث أن السوس يطلق عليه اسم الدود وعكسه‏.‏

- ‏(‏د عن أنس‏)‏‏.‏

6929 - ‏(‏كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم‏)‏ أي يدعو لهم بالبركة ويقرأ عليهم الدعاء بالبركة ذكره القاضي‏.‏ وقيل يقول بارك اللّه عليكم ‏(‏ويحنكهم‏)‏ بنحو تمر من تمر المدينة المشهود له بالبركة ومزيد الفضل ‏(‏ويدعو لهم‏)‏ بالإمداد والإسعاد والهداية إلى طرق الرشاد‏.‏ وقال الزمخشري‏:‏ بارك اللّه فيه وبارك له وعليه وباركه وبرك على الطعام وبرك فيه إذا دعا له بالبركة‏.‏ قال الطيبي‏:‏ وبارك عليه أبلغ فإن فيه تصويب البركات وإفاضتها من السماء، وفيه ندب التحنيك وكون المحنك ممن يتبرك به‏.‏

- ‏(‏ق د عن عائشة‏)‏ ظاهر صنيع المصنف أن كلاً منهم روى اللفظ المزبور بتمامه، والأمر بخلافه فالبخاري إنما رواه بدون ويحنكهم‏.‏

6930 - ‏(‏كان‏)‏ إذا أكل رطباً وبطيخاً معاً ‏(‏يأخذ الرطب بيمينه‏)‏ أي بيده اليمنى ‏(‏والبطيخ بيساره فيأكل الرطب بالبطيخ‏)‏ ليكسر حر هذا برد هذا وعكسه ‏(‏وكان‏)‏ أي البطيخ ‏(‏أحب الفاكهة إليه‏)‏ فيه جواز الأكل باليدين جميعاً‏.‏ قال الزين العراقي‏:‏ ويشهد له ما رواه أحمد عن أبي جعفر قال آخر‏:‏ ما رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في إحدى يديه رطبات وفي الأخرى قثاء يأكل بعضاً من هذه وبعضاً من هذه قال أعني الزين العراقي‏:‏ ولا يلزم من هذا الحديث لو ثبت أكله بشماله فلعله كان يأكل بيده اليمنى من الشمال رطبة رطبة فيأكلها مع ما في يمينه فلا مانع من ذلك قال الحافظ‏:‏ وأما أكله البطيخ بالسكر الذي ذكره الغزالي فلم أر له أصلاً إلا في خبر معضل مضعف رواه التوقاني وأكله بالخبز لا أصل له ‏[‏ص 193‏]‏ بل إنما ورد أكل العنب بالخبز في خبر رواه ابن عدي بسند ضعيف عن عائشة وفيه حل أكل شيئين فأكثر معاً ومنه جمعه بين زبد ولبن وتمر‏.‏

- ‏(‏طس ك‏)‏ في الأطعمة ‏(‏وأبو نعيم في‏)‏ كتاب ‏(‏الطب‏)‏ النبوي ‏(‏عن أنس‏)‏ قال الحاكم‏:‏ تفرد به يوسف بن عطية الصفار قال الذهبي‏:‏ وهو واه انتهى‏.‏ قال الزين العراقي بعد ما عزاه لهؤلاء جميعاً‏:‏ فيه يوسف بن عطية الصفار وهو متروك مجمع على ضعفه وقال الهيثمي بعد عزوه للطبراني‏:‏ فيه يوسف بن عطية الصفار وهو متروك‏.‏

6931 - ‏(‏كان يأخذ القرآن من جبريل خمساً خمساً‏)‏ أي يتلقنه منه كذلك فيحتمل أن المراد خمس آيات ويحتمل الأحزاب ويحتمل السور ولم أر من تعرض لتعيين ذلك‏.‏

- ‏(‏هب عن عمر‏)‏ بن الخطاب‏.‏

6932 - ‏(‏كان يأخذ المسك فيمسح به رأسه ولحيته‏)‏ قال حجة الإسلام‏:‏ الجاهل يظن أن ذلك وما يجيء في الحديث بعده من حب التزين للناس قياساً على أخلاق غيره وتشبيهاً للملائكة بالحدادين وهيهات فقد كان مأموراً بالدعوة وكان من وظائفه أن يسعى في تعظيم أمر نفسه في قلوبهم لئلا تزدريه نفوسهم وتحسين صورته في أعينهم فينفرهم ذلك ويتعلق المنافقون به في تنفيرهم وهذا الفعل واجب على كل عالم تصدى لدعوة الخلق إلى الحق‏.‏

- ‏(‏ع عن سلمة بن الأكوع‏)‏‏.‏

6933 - ‏(‏كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها‏)‏ هكذا في نسخ هذا الجامع والذي رأيته في سياق ابن الجوزي للحديث كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها بالسوية هكذا ساقه فلعل لفظ بالسوية سقط من قلم المؤلف وذلك ليقرب من التدوير جميع الجوانب لأن الاعتدال محبوب والطول المفرط قد يشوه الخلقة ويطلق ألسنة المغتابين فلعل ذلك مندوب ما لم ينته إلى تقصيص اللحية وجعلها طاقة فإنه مكروه وكان بعض السلف يقبض على لحيته فيأخذ ما تحت القبضة وقال النخعي‏:‏ عجبت للعاقل كيف لا يأخذ من لحيته فيجعلها بين لحيتين فإن التوسط في كل شيء حسن ولذلك قيل كلما طالت اللحية تشمر العقل كما حكاه الغزالي ففعل ذلك إذا لم يقصد الزينة والتحسين لنحو النساء سنة كما عليه جمع منهم عياض وغيره لكن اختار النووي تركها بحالها مطلقاً وأما حلق الرأس ففي المواهب لم يرو أنه حلق رأسه في غير نسك فتبقية شعر الرأس سنة ومنكرها مع علمه بذلك يجب تأديبه اهـ‏.‏ ثم إن فعله هذا لا يناقض قوله أعفوا اللحى لأن ذلك في الأخذ منها لغير حاجة أو لنحو تزين وهذا فيما إذا احتيج إليه لتشعث أو إفراط يتأذى به وقال الطيبي‏:‏ المنهي عنه هو قصها كالأعاجم أو وصلها كذنب الحمار وقال ابن حجر‏:‏ المنهي عنه الاستئصال أو ما قاربه بخلاف الأخذ المذكور‏.‏

‏(‏تتمة‏)‏ قال الحسن بن المثنى‏:‏ إذا رأيت رجلاً له لحية طويلة ولم يتخذ لحيته بين لحيتين كان في عقله شيء وكان المأمون جالساً مع ندمائه مشرفاً على دجلة يتذاكرون أخبار الناس فقال المأمون‏:‏ ما طالت لحية إنسان قط إلا ونقص من عقله بقدر ما طالت منها وما رأيت عاقلاً قط طويل اللحية فقال بعض جلسائه‏:‏ ولا يرد على أمير المؤمنين أنه قد يكون في طولها عقل فبينما هم يتذاكرون إذ أقبل رجل طويل اللحية حسن الهيئة فاخر الثياب فقال المأمون‏:‏ ما تقولون في هذا فقال بعضهم‏:‏ عاقل وقال بعضهم‏:‏ يجب كونه قاضياً فأمر المأمون بإحضاره فوقف بين يديه فسم فأجاد فأجلسه المأمون واستنطقه فأحسن النطق فقال المأمون‏:‏ ما اسمك قال‏:‏ أبو حمدويه والكنية علويه، فضحك المأمون وغمز جلساءه ثم قال‏:‏ ما صنعتك قال‏:‏ فقيه أجيد الشرع في المسائل فقال‏:‏ نسألك عن مسألة ما تقول في رجل اشترى شاة فلما تسلمها المشتري خرج من استها بعرة ففقأت عين رجل فعلى من الدية قال‏:‏ على البائع دون المشتري لأنه لما باعها لم يشترط أن في استها منجنيقاً فضحك المأمون حتى استلقى على قفاه ثم أنشد‏:‏ ‏[‏ص 194‏]‏

ما أحد كالت له لحية * فزادت اللحية في هيئته

إلا وما ينقص من عقله * أكثر مما زاد في لحيته

- ‏(‏ت‏)‏ في الاستئذان ‏(‏عن ابن عمرو‏)‏ بن العاص وقال‏:‏ غريب وفيه عمرو بن هارون قال الذهبي‏:‏ ضعفوه وقال ابن الجوزي‏:‏ حديث لا يثبت والمتهم به عمرو بن هارون البلخي قال العقيلي‏:‏ لا يعرف إلا به وقال يحيى‏:‏ كذاب وقال النسائي‏:‏ متروك وقال البخاري‏:‏ لا أعرف لعمرو بن هارون حديثاً ليس له أصل إلا هذا وفي الميزان قال‏:‏ صالح جزره عمرو بن هارون كذاب وقال ابن حبان‏:‏ يروي عن الثقات المعضلات ثم أورد له هذا الخبر‏.‏

6934 - ‏(‏كان يأكل البطيخ‏)‏ بكسر الباء وبعض أهل الحجاز يجعل الطاء مكان الباء قال ابن السكيت في باب ما هو مكسور الأول وتقول هو البطيخ والبطيخ والعامة تفتح الأول وهو غلط لفقد فعيل بالفتح ‏(‏بالرطب‏)‏ ثمر النخيل إذا أدرك ونضج قبل أن يتتمر وذلك ليكسر حر هذا برد هذا فبجمعهما يحصل الاعتدال قال في المناهج‏:‏ والبطيخ الذي وقع في الحديث هو الأخضر وقيل الأصفر ورجح الثاني ولا مانع أنه أكلهما وذكر العارف العمودي أنه رأى المصطفى صلى اللّه عليه وسلم في المنام يأكل بطيخاً أصفر يشقه بإبهام يده الكريمة فيأكله‏.‏

- ‏(‏ه عن سهل بن سعد‏)‏ الساعدي ‏(‏ت عن عائشة‏)‏ ظاهره أن هذين تفردا به من بين الستة وليس كذلك بل رواه عنها أيضاً النسائي لكنه قدم وأخر فقال‏:‏ كان يأكل الرطب بالبطيخ وذا لا أثر له ‏(‏طب عن عبد اللّه بن جعفر‏)‏ رمز المصنف لصحته وهو كما قال فقد قال الحافظ العراقي‏:‏ إسناده صحيح‏.‏

6935 - ‏(‏كان يأكل الرطب ويلقي النوى على الطبق‏)‏ يعارضه الحديث الآتي نهى أن تلقى النواة على الطبق الذي يؤكل منه الرطب والتمر ولعل المراد هنا الطبق الموضوع تحت إناء الرطب لا الطبق الذي فيه الرطب فإن وضعه مع الرطب في إناء واحد ربما تعافه النفوس‏.‏

- ‏(‏ك‏)‏ في الأطعمة ‏(‏عن أنس‏)‏ وقال‏:‏ على شرطهما وأقره الذهبي قال الحافظ العراقي‏:‏ وأخرج أبو بكر الشافعي في فوائده عن أنس بسند ضعيف أنه أكل الرطب يوماً بيمينه وكان يحفظ النوى في يساره فمرت شاة فأشار إليها بالنوى فجعلت تأكل من كفه اليسرى ويأكل هو بيمينه حتى فرغ وانصرفت الشاة‏.‏

6936 - ‏(‏كان يأكل العنب خرطاً‏)‏ يقال خرط العنقود واخترطه إذا وضعه في فيه فأخذ حبه وأخرج عرجونه عارياً ذكره الزمخشري وفي رواية ذكرها ابن الأثير خرصاً بالصاد بدل الطاء‏.‏

- ‏(‏طب‏)‏ وكذا العقيلي في الضعفاء كلاهما من حديث داود بن عبد الجبار عن أبي الجارود عن حبيب بن يسار ‏(‏عن ابن عباس‏)‏ قال العقيلي‏:‏ ولا أصل له وداود ليس بثقة ولا يتابع عليه وفي الميزان عن النسائي‏:‏ متروك وعن البخاري‏:‏ منكر الحديث وساق له من مناكيره هذا وخرجه البيهقي في الشعب من طريقين قال‏:‏ ليس فيه إسناد قوي وقال العراقي في تخريج الإحياء‏:‏ طرقه ضعيفة ورواه ابن عدي من طريق آخر عن ابن عباس وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال‏:‏ فيه حسين بن قيس ليس بشيء كذاب وأقره عليه المؤلف من مختصرها فلم يتعقبه إلا بأن الزين العراقي اقتصر على تضعيفه وخرجه ابن القيم من حديث ابن عمر وقال‏:‏ فيه داود بن عبد الجبار كذبوه‏.‏

‏[‏ص 195‏]‏ 6937 - ‏(‏كان يأكل الخربز‏)‏ بخاء معجمة وراء وزاي نوع من البطيخ الأصفر وزعم أن المراد الأخضر لأن في الأصفر حرارة كالرطب رده ابن حجر بأن في الأصفر بالنسبة للرطب برداً وإن كان فيه طرف حرارة ‏(‏بالرطب ويقول هما الأطيبان‏)‏ أي هما أطيب أنواع الفاكهة‏.‏

- ‏(‏الطيالسي‏)‏ أبو داود ‏(‏عن جابر‏)‏ بن عبد اللّه رمز لحسنه‏.‏

6938 - ‏(‏كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة‏)‏ لما في الهدية من الإكرام والإعظام والصدقة من معنى الذل والترحم ولهذا كان من خصائصه تحريم صدقة الفرض والنفل عليه معاً‏.‏

- ‏(‏حم طب عن سلمان‏)‏ الفارسي ‏(‏ابن سعد‏)‏ في طبقاته ‏(‏عن عائشة وعن أبي هريرة‏)‏ كلام المصنف كالصريح في أنه ليس في الصحيحين ولا في أحدهما وإلا لما عدل عنه على القانون المعروف وهو ذهول عجيب فقد قال الحافظ العراقي وغيره‏:‏ إنه متفق عليه باللفظ المزبور عن أبي هريرة المذكور وأول ناس أول الناس‏.‏

6939 - ‏(‏كان يأكل القثاء‏)‏ بكسر القاف وقد تضم ‏(‏بالرطب‏)‏ قال الكرماني‏:‏ الباء للمصاحبة أو للملاصقة اهـ وذلك لأن الرطب حار رطب في الثانية يقوي المعدة الباردة وينفع الباه لكنه سريع العفن معكر الدم مصدع مورث للسدد ووجع المثانة والأسنان، والقثاء بارد رطب في الثانية منعش للقوى مطفئ للحرارة الملتهبة ففي كل منهما إصلاح للآخر وإزالة لأكثر ضرره وفيه حل رعاية صفات الأطعمة وطبائعها واستعمالها على الوجه اللائق بها على قانون الطب‏.‏

قال ابن حجر‏:‏ جاء عن الطبراني كيفية أكله لهما فأخرج في الأوسط عن عبد اللّه بن جعفر‏:‏ رأيت في يمين النبي صلى اللّه عليه وسلم قثاء وفي شماله رطب وهو يأكل من ذا مرة ومن ذا مرة وفي سنده ضعف‏.‏

- ‏(‏حم ق 4‏)‏ كلهم في الأطعمة ‏(‏عن عبد اللّه بن جعفر‏)‏ بن أبي طالب وعزوه للستة جميعاً يخالف قول الصدر المناوي رواه الجماعة إلا النسائي وأما خبر ابن عباد عن عائشة كان يأكل القثاء بالملح فقال الحافظ العراقي‏:‏ فيه متروك‏.‏

6940 - ‏(‏كان يأكل بثلاث أصابع‏)‏ لم يعينها هنا وعينها في خبر آخر فقال‏:‏ الإبهام والتي تليها والوسطى ‏(‏ويلعق يده‏)‏ يعني أصابعه فأطلق عليها اليد تجوزاً وقيل أراد باليد الكف كلها فيشمل الحكم من أكل بكفه كلها أو بأصابعه فقط أو بعضها قال ابن حجر‏:‏ وهذا أولى ‏(‏قبل أن يمسحها‏)‏ محافظة على بركة الطعام فيسن ذلك مؤكداً كما يسن الاقتصار على ثلاث أصابع فلا يستعين بالرابعة والخامسة إلا لعذر وقد جاء في أوسط الطبراني صفة لعق الأصابع ولفظه عن كعب بن عجرة‏:‏ رأيت المصطفى صلى اللّه عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث بالإبهام والتي تليها والوسطى ثم رأيته يلعق أصابعه الثلاث قبل أن يمسحها الوسطى ثم التي تليها قال العراقي‏:‏ في سره أن الوسطى أكبر تلويثاً لأنها أطول فيبقى فيها من الطعام أكثر ولأنها لطولها أول ما ينزل في الطعام ويحتمل أن الذي يلعق يكون بطن كفه لجهة وجهه فإذا ابتدأ بالوسطى انتقل إلى السبابة على جهة يمينه وكذا الإبهام‏.‏

‏(‏تتمة‏)‏ روى الحكيم الترمذي عن ميمونة بنت كردم قالت‏:‏ خرجت في حجة حجها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فرأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وطول أصبعه التي تلي الإبهام أطول على سائر أصابعه وقال في موضع آخر‏:‏ روى عن أصابع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن المشيرة كانت أطول من الوسطى ثم الوسطى أقصر منها ثم البنصر أقصر من الوسطى‏.‏

- ‏(‏حم م د‏)‏ في الأطعمة ‏(‏عن كعب بن مالك‏)‏ ولم يخرجه البخاري قال العراقي‏:‏ وروى الدارقطني في الأفراد عن ابن عباس أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لم يأكل بأصبعين وقال‏:‏ إنه أكل الشياطين وأخرج عنه بسند ‏[‏ص 196‏]‏ ضعيف لا تأكل بأصبع فإنه أكل الملوك ولا بأصبعين فإنه أكل الشياطين‏.‏

6941 - ‏(‏كان يأكل الطبيخ‏)‏ بتقديم الطاء لغة في البطيخ بوزنه ‏(‏بالرطب‏)‏ والمراد الأصفر بدليل ثبوت لفظ الخربز بدل البطيخ في الرواية المارة وكان يكثر وجوده بالحجاز بخلاف الأخضر وقال ابن القيم‏:‏ المراد الأخضر قال زين الحفاظ العراقي‏:‏ وفيه نظر والحديث دال على أن كل واحد منهما فيه حرارة وبرودة لأن الحرارة في أحدهما والبرودة في الآخر قال بعض الأطباء‏:‏ والبطيخ بارد رطب فيه جلاء وهو أسرع انحداراً عن المعدة من القثاء والخيار وهو سريع الاستحالة إلى أي خلط صادفه في المعدة وإذا أكله محرور نفعه جداً وإذا كان مبروداً عدله بقليل نحو زنجبيل ‏(‏ويقول يكسر حر هذا‏)‏ أي الرطب ‏(‏ببرد هذا‏)‏ أي البطيخ ‏(‏وبرد هذا بحر هذا‏)‏ قال ابن القيم‏:‏ وذا من تدبير الغذاء الحافظ للصحة لأنه إذا كان في أحد المأكولين كيفية تحتاج إلى كسر وتعديل كسرها وعدلها بضدها اهـ قيل وأراد البطيخ قبل النضج فإنه بعده حار رطب‏.‏

- ‏(‏د‏)‏ في الأطعمة ‏(‏هق‏)‏ كلاهما ‏(‏عن عائشة‏)‏ قال ابن القيم‏:‏ في البطيخ عدة أحاديث لا يصح منها شيء غير هذا الحديث الواحد‏.‏

6942 - ‏(‏كان يأكل بثلاث أصابع ويستعين بالرابعة‏)‏ قال بعضهم‏:‏ وربما أكل بكفه كلها قال ابن العربي في شرح الترمذي‏:‏ ويدل على الأكل بالكف كلها أنه عليه السلام كان يتعرق العظم وينهش اللحم ولا يمكن ذلك عادة إلا بالكف كلها قال الزين العراقي‏:‏ وفيه نظر لأنه يمكن بالثلاث سلمنا لكنه ممسك بكفه كلها لا آكل بها سلمنا لكن محل الضرورة لا يدل على عموم الأحوال ثم إن هذا الحديث لا يعارضه ما خرجه سعيد بن منصور من مرسل الزهري أنه عليه السلام كان إذا أكل أكل بخمس لأنه كان يختلف باختلاف الأحوال‏.‏

- ‏(‏طب عن عامر بن ربيعة‏)‏ قال الزين العراقي‏:‏ ورويناه عنه في الغيلانيات وفيه القاسم بن عبد اللّه العمري هالك قال‏:‏ وفي مصنف ابن أبي شيبة عن الزهري مرسلاً كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يأكل بالخمس‏.‏

6943 - ‏(‏كان يأكل مما مست النار ثم يصلي ولا يتوضأ‏)‏ وفيه رد على من ذهب إلى وجوب الوضوء مما مسته النار وحديثه منسوخ بهذا فإنه كان آخر الأمرين منه كما جاء في بعض الروايات‏.‏

- ‏(‏طب عن ابن عباس‏)‏ ورمز المصنف لحسنه‏.‏

6944 - ‏(‏كان يأمر بالباه‏)‏ يعني النكاح وهل المراد هنا العقد الشرعي أو الوطء فيه احتمالان لكن من المعلوم أن العقد لا يراد به إلا الوطء كذا زعمه ابن بزيزة وهو في حيز المنع فقد يريد الرجل العقد لتصلح المرأة له شأنه وتضبط بيته وعياله على العادة المعروفة ولا يريد الوطء والصواب أن المراد الوطء لتصريح الأخبار بأن حثه على التزويج لتكثير أمته وذا لا يحصل بمجرد العقد فافهم ‏(‏وينهى عن التبتل‏)‏ أي رفض الرجل للنساء وترك التلذذ بهن وعكسه فليس المراد هنا مطلق التبتل الذي هو ترك الشهوات والانقطاع إلى العبادة بل تبتل خاص وهو انقطاع الرجال عن النساء وعكسه ‏(‏نهياً شديداً‏)‏ تمامه عند مخرجه أحمد ويقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وكان التبتل من شريعة النصارى فنهى عنه أمته اهـ‏.‏

- ‏(‏حم‏)‏ والطبراني في الأوسط من حديث حفص بن عمر ‏(‏عن أنس‏)‏ وقد ذكره ابن أبي حاتم وروى عنه جمع وبقية رجاله رجال الصحيح ذكره الهيثمي، ورواه عنه ابن حبان أيضاً باللفظ المزبور ومن ثم رمز لحسنه‏.‏

6945 - ‏(‏كان يأمر نساءه إذا أرادت إحداهن أن تنام‏)‏ ظاهره شمول نوم الليل والنهار ‏(‏أن تحمد‏)‏ اللّه ‏(‏ثلاثاً وثلاثين‏)‏ أي تقول الحمد للّه وتكرره ثلاثاً وثلاثين مرة ‏(‏وتسبح ثلاثاً وثلاثين‏)‏ أي تقول سبحان اللّه وتكررها ثلاثاً وثلاثين مرة ‏(‏وتكبر ثلاثاً وثلاثين‏)‏ أي تقول اللّه أكبر وتكرره كذلك وهي الباقيات الصالحات في قول ترجمان القرآن فيندب ذلك عند إرادة النوم ندباً مؤكداً للنساء ومثلهن الرجال فتخصيصهن بالذكر ليس لإخراج غيرهن‏.‏

- ‏(‏ابن منده عن حابس‏)‏‏.‏

6946 - ‏(‏كان يأمر‏)‏ أصحابه ‏(‏بالهدية‏)‏ يعني بالتهادي بقرينة قوله ‏(‏صلة بين الناس‏)‏ لأنها من أعظم أسباب التحابب بينهم‏.‏

- ‏(‏ابن عساكر‏)‏ في تاريخه ‏(‏عن أنس‏)‏ ظاهر صنيع المصنف أنه لا يوجد مخرجاً لأحد من المشاهير الذين وضع لهم الرموز وهو عجب فقد خرجه البيهقي في الشعب باللفظ المزبور عن أنس المذكور وفيه سعيد بن بشير قال الذهبي‏:‏ وثقه شعبة وضعفه غيره وخرجه الطبراني في الكبير باللفظ المزبور وزيادة قال الهيثمي‏:‏ فيه سعيد بن بشير قد وثقه جمع وضعفه آخرون وبقية رجاله ثقات اهـ‏.‏ فلعل المؤلف لم يقف على ذلك أو لم يستحضره وإلا لما أبعد النجعة وعزاه لبعض المتأخرين مع قوة سنده ووثاقة رواته‏.‏

6947 - ‏(‏كان يأمر بالعتاقة‏)‏ بالفتح مصدر يقال عتق العبد عتقاً وعتاقة ‏(‏في صلاة الكسوف‏)‏ في رواية في كسوف الشمس وأفعال البر كلها متأكدة الندب عند الآيات لاسيما العتق‏.‏

- ‏(‏د ك‏)‏ في باب الكسوف ‏(‏عن أسماء‏)‏ بنت أبي بكر وظاهر صنيع المصنف أنه لم يخرجه من الستة غير أبي داود والأمر بخلافه فقد رواه سلطان الفن البخاري عن أسماء في مواضع منها الطهارة والكسوف وإذا كانت رواية أحد الشيخين موفية بالغرض من معنى حديث فالعدول عنه غير جيد‏.‏

6948 - ‏(‏كان يأمر أن نسترقي من العين‏)‏ فإنها حق كما ورد في عدة أخبار‏.‏

- ‏(‏م عن عائشة‏)‏ وفي رواية له عنها أيضاً كان يأمرني أن أسترقي من العين‏.‏

6949 - ‏(‏كان يأمر بإخراج الزكاة‏)‏ زكاة الفطر بعد صلاة الصبح ‏(‏قبل الغدو للصلاة‏)‏ أي صلاة العيد ‏(‏يوم الفطر‏)‏ قال عكرمة‏:‏ يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته فإنه تعالى يقول ‏{‏قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى‏}‏ والأمر للندب فله تأخيره إلى غروب شمس العيد نعم يحرم تأخير أدائها عنه بلا عذر عند الشافعي والتعبير بالصلاة غالبي من فعلها أول النهار فإن أخرت سنّ الأداء أوله‏.‏

- ‏(‏ت عن ابن عمر‏)‏ رمز لحسنه‏.‏

6950 - ‏(‏كان يأمر بناته ونساءه أن يخرجن في العيدين‏)‏ الفطر والأضحى إلى المصلى لتصلي من لا عذر لها وتنال بركة الدعاء من لها عذر وفيه ندب خروج النساء لشهود العيدين، هبهن شواب أو ذوات هيئة أو لا، وقد اختلف فيه ‏[‏ص 198‏]‏ السلف فنقل وجوبه عن أبي بكر وعلي وابن عمر واستدلّ له بخبر أحمد وغيره بإسناد قال ابن حجر‏:‏ لا بأس به حق على كل ذات نطاق الخروج في العيدين ومنهم من حمله على الندب ونص الشافعي على استثناء ذوي الهيئات والشابة‏.‏

- ‏(‏حم عن ابن عباس‏)‏‏.‏

6951 - ‏(‏كان يأمر بتغيير الشعر‏)‏ أي بتغيير لونه الأبيض بالخضاب بغير سواد كما بينته روايات أخرى وعلل ذلك بقوله ‏(‏مخالفة للأعاجم‏)‏ أي فإنهم لا يصبغون شعورهم والأعاجم جمع أعجم أو أعجمي وهم خلاف العرب‏.‏

- ‏(‏طب عن عتبة بن عبد‏)‏ قال الهيثمي‏:‏ فيه الأحوص بن حكيم ضعيف فرمزه لحسنه غير جيد‏.‏

6952 - ‏(‏كان يأمر بدفن الشعر‏)‏ المبان بنحو قص أو حلق أو نتف ‏(‏والأظفار‏)‏ المبانة بقص أو قطع أو غيرهما لأن الآدمي محترم ولجزئه حرمة كله فأمر بدفنه لئلا تتفرق أجزاؤه وقد يقع في النار أو غيرها من الأقذار كما سبق‏.‏

- ‏(‏طب عن وائل بن حجر‏)‏ بضم المهملة وسكون الجيم ابن سعد بن مسرور الحمصي صحابي جليل كان من ملوك اليمن ثم سكن الكوفة‏.‏

6953 - ‏(‏كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان الشعر والظفر والدم والحيضة‏)‏ بكسر الحاء خرقة الحيض ‏(‏والسن والعلقة والمشيمة‏)‏ لأنها من أجزاء الآدمي فتحترم كما تحترم جملته لما ذكر قال الحكيم‏:‏ وروي أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم احتجم وقال لعبد اللّه بن الزبير‏:‏ أخفه حيث لا يراك أحد فلما برز شربه ورجع فقال‏:‏ ما صنعت فقال‏:‏ جعلته في أخفى مكان عن الناس فقال‏:‏ شربته قال‏:‏ نعم قال له‏:‏ ويل للناس منك وويل لك من الناس‏.‏

- ‏(‏الحكيم‏)‏ الترمذي ‏(‏عن عائشة‏)‏ ظاهر صنيع المصنف أن الحكيم خرجه بسنده كعادة المحدّثين وليس كذلك بل قال وعن عائشة بل ساقه بدون سند كما رأيته في كتابه النوادر فلينظر‏.‏

6954 - ‏(‏كان يأمر من أسلم‏)‏ من الرجال ‏(‏أن يختتن وإن كان‏)‏ قد كبر وطعن في السن مثل ‏(‏ابن ثمانين سنة‏)‏ فقد اختتن إبراهيم الخليل بالقدوم وهو ابن ثمانين سنة كما مرّ‏.‏

- ‏(‏طب عن قتادة‏)‏ بن عياض ‏(‏الرهاوي‏)‏ بضم الراء وخفة الهاء نسبة إلى الرهاء مدينة من بلاد الجزيرة وقيل الجرشي رمز المصنف لحسنه‏.‏

6955 - ‏(‏كان يباشر نساءه‏)‏ أي يتلذذ ويتمتع بحلائله بنحو لمس بغير جماع ‏(‏فوق الإزار وهنّ حُيَّض‏)‏ بضم الحاء وشد الياء جمع حائض وفيه جواز التمتع بالحائض فيما عدا ما بين السرّة والركبة وكذا فيما بينهما إذا كان ثم حائل يمنع من ملاقاة البشرة والحديث مخصص لآية ‏{‏فاعتزلوا النساء في المحيض‏}‏‏.‏

- ‏(‏م د عن ميمونة‏)‏ زوجته‏.‏

6956 - ‏(‏كان يبدأ بالشراب‏)‏ أي يشرب ما يشرب من المائع كماء ولبن ‏(‏إذا كان صائماً‏)‏ وأراد الفطر فيقدمه على الأكل ‏[‏ص 199‏]‏ ‏(‏وكان‏)‏ إذا شرب ‏(‏لا يعب‏)‏ أي لا يشرب بلا تنفس فإن الكباد أي وجع الكبد كما صرح به هكذا في رواية من العب ‏(‏بل يشرب مرتين‏)‏ بأن يشرب ثم يزيله عن فيه ويتنفس خارجه ثم يشرب ثم هكذا ثم يقول هو أهنأ وأمرؤ وأروى وآفات العب كثيرة‏.‏

- ‏(‏طب عن أم سلمة‏)‏ قال الهيثمي‏:‏ فيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف وأعاده في موضع آخر وقال‏:‏ رواه الطبراني بإسنادين وشيخه في أحدهما أبو معاوية الضرير ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات‏.‏

6957 - ‏(‏كان يبدأ إذا أفطر‏)‏ من صومه ‏(‏بالتمر‏)‏ أي إن لم يجد رطباً، وإلا قدمه عليه كما جاء في رواية أخرى‏.‏

- ‏(‏ن عن أنس‏)‏ بن مالك ورمز المصنف لحسنه‏.‏

6958 - ‏(‏كان يبدو إلى التلاع‏)‏ لفظ رواية البخاري في الأدب المفرد إلى هؤلاء التلاع، وهي بكسر التاء جمع تلعة بفتحها ككلبة وكلاب وهي مجرى الماء من أعلى الوادي إلى أسفله وهي أيضاً ما انحدر من الأرض وما أشرف منها فهي من الأضداد كما في المصباح والنهاية وغيرهما، والمراد أنه كان يخرج إلى البادية لأجلها‏.‏

- ‏(‏د حب عن عائشة‏)‏ ورواه عنها أيضاً البخاري في كتاب الأدب المفرد فكان ينبغي عزوه إليه أيضاً وقد رمز المصنف لحسنه‏.‏

6959 - ‏(‏كان يبعث إلى المطاهر‏)‏ جمع مطهرة بكسر الميم كل إناء يتطهر منه والمراد هنا نحو الحياض والفساقي والبرك المعدة للوضوء ‏(‏فيؤتى‏)‏ إليه ‏(‏بالماء‏)‏ منها ‏(‏فيشربه‏)‏ وكان يفعل ذلك ‏(‏يرجو بركة أيدي المسلمين‏)‏ أي يؤمّل حصول بركة أيدي الذين تطهروا من ذلك الماء وهذا فضل عظيم وفخر جسميم للمتطهرين فيا له من شرف ما أعظمه كيف وقد نص اللّه في التنزيل على محبتهم صريحاً حيث قال‏:‏ ‏{‏إن اللّه يحب التوابين ويحب المتطهرين‏}‏ وهذا يحمل من له أدنى عقل على المحافظة على إدامة الوضوء ومن ثم صرح بعض أجلاء الشافعية بتأكد ندبه، وأما الصوفية فعندهم واجب‏.‏

- ‏(‏طس عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب‏.‏ قال الهيثمي‏:‏ رجاله موثقون ومنهم عبد العزيز بن أبي رواد ثقة نسب إلى الإرجاء‏.‏